الشيخ جعفر كاشف الغطاء
169
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
والواجب منها ما يُسمّى لفظاً ، سرّاً أو جهراً . ولو كبّر ثانياً قصدَ بها الإحرام ، فسدتا ولو ثلَّث ، صحّت الثالثة ، وهكذا كلّ شفع ووتر . ولو قصد بالمكرّر الذّكر ، فلا بأس . والقيام والانتصاب حالها شرطان في صحّتها ، وجزءان من الصّلاة ، فهما ركنان . فلو كبّر أخذاً بالقيام أو مُنحنياً أو أخذاً في الهويّ ، بطلت . ولو أتى بها عن جلوس ونحوه عمداً أو سهواً ، بطلت صلاته . وتكبير الأخرس كجميع الأقوال الواجبة عليه بلوك لسانه والإشارة بإصبعه أو بغيره ، وإن لم تُفهم المعنى . ويجب على النّاس تعليمه . ويعتبر فيها ما يعتبر في القراءة من العربيّة ، وترك الفصل المُخلّ ، بسكوتٍ أو غيره . ويجبُ عليه التعيين ، والاقتصار في المعيّنة على الواحدة . وهل يجب قصد الصحيحة بحسب العربية ؟ الأقوى العدم . ويُستحب ترك الإشباع الغير المولَّد في حركاتها ، والمدّ غير المخلّ في ألفها ، وعدم الجهر المفرط فيها ، وإسماعها المأمومين من الإمام ، قيل : وإسماعهم إيّاه ( 1 ) حتّى لا ينتظرهم ، وله وجه مع الاحتياج إليه . ويُستحبّ فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الأُذنين ، أو المنكبين ، أو الخدّين ، أو الأُذنين ، أو الوجه ، أو النّحر عملًا بجميع ما في أخبار الباب ( 2 ) ، وكلمات الأصحاب ( 3 ) ، ويكره تجاوزه الرأس والأُذنين ، وهو سنّة في سنّة ( 4 ) . وضمّ الأصابع فيه كذلك . وروى : فتح الخنصر ( 5 ) .
--> ( 1 ) الروضة البهية 1 : 803 . ( 2 ) الوسائل 4 : 725 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 . ( 3 ) كالشيخ في الخلاف 1 : 1 : 319 و 320 ، والعلامة في القواعد 1 : 272 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 240 . ( 4 ) في « س » : وهو ستة في ستة ، ويحتمل كونه تصحيف : سنة في ستة . ( 5 ) البحار 81 : 225 ب 15 ح 12 .